قوله في ص 59 ، س 8 : « ويؤيد ما ذكرنا » .
أقول : ولا يخفى أنه يفيد العكس .
قوله في ص 59 ، س 15 : « فلا دليل على اعتبارها » .
أقول : وقد عرفت إمكان الاستدلال بالطريقية العقلائية ، هذا مضافا إلى إلغاء الخصوصية في حجية البينة في الموارد المختلفة .
قوله في ص 60 ، س 8 : « فإذا ثبتت حجيته في الأحكام » .
أقول : ولا يخفى عليك كفاية وجود السيرة العقلائية في الموضوعات والأحكام ولا حاجة إلى دعوى أولوية الحجية حتى يقال الحجية لاتقبل الأولوية .
قوله في ص 60 ، س 19 : « فلأن الحصر فيها إضافي » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه لو لم يكن موردها إلا الأمارات كيد المسلم وقول صاحب اليد أو فعله لتم ما ذكر من أنه لاترفع اليد عن الحلية إلا بالعلم أو قيام شهادة العدول وإلا شهادة عدل واحد لا يكفى لرفع اليد عنها في أمثاله فالحصر إضافي بالنسبة إلى هذه الموارد ولكن موردها لا يختص بالأمارات بل يذكر فيها مورد جريان الاستصحاب أيضا لقوله عليه السلام : « أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك » والجاري فيه هو استصحاب عدم انتسابها إليك أو عدم ارتضاع المرأة من أمك وعليه فلا يصح دعوى الحصر الإضافي فإن شهادة عدل واحد يكتفي بها في مورد الاستصحاب اللهم إلا أن يقال إن الرواية في صدد بيان ما يقدم في جميع الموارد
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 252
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٢