لا بعضها والمقدم في جميعها هو العلم وشهادة العدلين بخلاف شهادة عدل واحد فإنه لا يقدم في مورد الأمارات ولكنه لاتخلوا عن التكلف هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن الأمثلة من باب الأشباه والنظائر لا من باب ذكر المصاديق وعليه فتدل رواية مسعدة على الردع كما لا يخفى .
قوله في ص 61 ، س 12 : « يمكن أن يقال » .
أقول : وفيه أن البينة في زمان الإمام الصادق عليه السلام كانت مصطلحة في شهادة عدلين .
قوله في ص 62 ، س 1 : « إلا أنه لا بأس بكونها مؤيدة للمطلوب » .
أقول : بل لا بأس بالاستدلال بها بعد إلغاء الخصوصية ولكن بعد لا يفيد إن قلنا بتمامية خبر مسعدة سندا لذكر مسعدة في كامل الزيارات واعتماد الصدوق على كتابه وتوثيق العلامة إياه ، ودلالة لظهورها في الحصر الحقيقي وإرادة البينة الاصطلاحية من لفظ البينة فيها فإن هذا الخبر يصلح للردع في الموضوعات ، هذا مضافا إلى خصوص بعض الروايات في المقام أي النجاسة كخبر عبد الله بن إسماعيل فإنه يدل على أن النجاسة لا تثبت إلا بشهادة عدلين .
قوله في ص 62 ، س 7 : « عن هشام بن سالم » .
أقول : يمكن أن يقال إن الرواية تكون في مقام اشتراط بلوغ العزل فلاإطلاق له بالنسبة إلى حجية خبر الثقة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 253
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٣