قوله في ص 51 ، س 2 : « استصحاب الطهارة » .
أقول : أو قاعدة الطهارة فيما إذا لم تكن حالة سابقة .
قوله في ص 54 ، س 20 : « بالوجه المذكور » .
أقول : أي أولوية القطعية .
قوله في ص 55 ، س 9 : « فمن الجائز » .
أقول : يمكن أن يقال : إن ذلك صحيح لو كان النظر إلى الطريقية التعبدية وأما إذا كان النظر إلى الطريقية العقلائية فلافرق فيها بين الموارد لأن النظر فيها إلى إحراز الواقع وكشفها فالأولى هو التمسك بالطريقية العقلائية وجعلها وجها رابعا ألا ترى أن العقلاء لايكتفون بشهادة ثقة أو عدل واحد في بعض الأمور بل يطلبون الشهود فهذا دليل بنائهم على حجية الشهود وحيث كان الأمر كذلك عندهم في بعض مهام الأمور بملاك الطريقية فلافرق بينها وبين غيرها في حجيتها لأن ملاك الحجية هو الكشف .
قوله في ص 56 ، س 10 : « ويندفع » .
أقول : ولكن يرد على دلالتها بأن الرواية متعرضة للحلية والحرمة فرفع اليد عن الحلية والحكم بالحرمة بقيام البينة موافق للاحتياط فلايتعدي عن موردها إلى ما إذا كان الأمربالعكس بأن لا يكون شيء حراما وقامت البينة على حليته فإنه مخالف للاحتياط فتدبر جيدا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 250
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٠