پرش به محتوای اصلی

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
قوله في ص 35 ، س 2 : « وجود قرائن في تلك الصحيحة » . أقول : كاستثناء صورة التغير لأنه قرينة جلية على أن المراد من المستثنى منه هو عدم تنجس ماء البئر بملاقاة النجس فإن التغير يوجب النجاسة بلا كلام ، هذا مضافا إلى أن حمل الرواية على القذارة العرفية ليس مناسبا لشأن الإمام عليه السلام إذ ليس شأنه الجواب عن كيفية رفع القذارة العرفية في الماء . قوله في ص 35 ، س 11 : « بمفهومه على ثبوت البأس » . أقول : مفهوم اللقب حيث كان في مقام التحديد يكون معتبرا . قوله في ص 35 ، س 15 : « مناسبة الحكم والموضوع » . أقول : هذا مضافا إلى أن استعمال البأس في العقوبة كثير في الأحكام بحيث ينصرف اللفظ إليها . قوله في ص 35 ، س 17 : « لأنه المهم في نظر السائل » . أقول : والأولى أن يقال لأن السؤال عن الإمام عليه السلام هو السؤال عن الأحكام الشرعية وهو النجاسة لاالقذارات العرفية إذ ليس السؤال عنها مناسبا لشأن الإمام . قوله في ص 36 ، س 3 : « لم يقيد المنطوق » . أقول : يمكن أن يقال إن وقوع الجملة المذكورة عقب قوله « إلا أن يتغير الماء الخ » مانع عن الإطلاق فلاإطلاق حتى يجمع بينها وبين الأخبار الانفعال بحمل المطلق على المقيد بل حاصل الجملة الأخيره هو أن تغير الماء بوقوع ما لا نفس