قوله في ص 167 ، س 13 : « ويمكن الاستدلال له أيضا بقوله عليه السلام » .
أقول : وفيه أن غاية ما تدل الرواية هو أن التعاهد للصلوات يثبت بالشياع وعليه فالشياع طريق إلى التعاهد ، بناء على أن المراد من قوله « ما رأينا منه إلا خيرا » هو الذي ضمه إليه بقوله « مواظبا على الصلوات » اللهم إلا أن يقال بعدم الفرق بين ثبوت الطريق بالشياع وبين ثبوت ذي الطريق وهو العدالة .
قوله في ص 169 ، س 6 : « لا يصدق عليه عنوان الفقيه » .
أقول : عدم صدق ذلك لا يضر بعد جريان الاستصحاب بالنسبة إلى حجية الرأي عند حدوثه .
قوله في ص 169 ، س 13 : « إلا أنه يشكل بأنه من الاستصحاب » .
أقول : وقد مر الجواب عنه ، وعليه فمقتضى الاستصحاب هو حجية الرأي السابق لمن تعلم وعمل به فزوال الإيمان أو العدالة أو العقل لا يضر بحجية الرأي كزوال الحياة فلو لا الإجماع لامانع من البقاء على رأيه السابق في الفروض المذكورة وقد مر بعض الكلام في ص 120 .
قوله في ص 170 ، س 3 : « هو لزوم صدق العنوان عليه » .
أقول : بل هو لزوم الرجوع إلى قوله ورأيه كما هو مقتضى الحكم والموضوع في تلك المراجعات إذ لا مدخلية للشخص في رجوع الجاهل إلى العالم .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 108
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٨