تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الثاني : أنّ بعد معلوميّة أنّ محلّ النزاع هو الأسباب لاالمسبّبات ربما يدّعى أنّ أسامي المعاملات موضوعة لخصوص الصحيحة منها وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر التامّ والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف المعنويّ بل الاختلاف في المحقّقات . وفيه : أنّ صدق أسامي المعاملات على غير الصحيح من دون عناية وملاحظة علاقة كبيع المرهون وبيع السفيه بضميمة أصالة عدم النقل شاهد على كونها موضوعة للأعمّ فاختلاف شرائط تأثير السبب بين الشرع والعرف لايضرّ بصدق وجود السبب عرفا وعليه فالموضوع له هو ذوات الأسباب لاالصحيح المؤثّر التامّ والمفروض عدم تصرّف الشارع في المسمىّ من حيث التسمية . الثالث : أنّ بعد استعمال ألفاظ المعاملات في الأسباب كالمسبّبات تكون ألفاظ المعاملات مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظيّ لعدم وجود الجامع بين الأسباب اللفظيّة والمسبّبات الاعتباريّة . ولاوجه لتخصيص الاستعمال الحقيقيّ بالمسببّات بدعوى الارتكاز على أنّ المراد من « بعت داري لكذا » ونحوه ليس إلّا وقوع المبادلة . وذلك لاستعمالها أيضاً في الأسباب من دون عناية ألا ترى صحّة القول بأن زيداً باع ملك أخيه فيما إذا باعه من دون إذنه فصدق البيع على إيجاد السبب ولو مع عدم وجود ما اعتبره في تأثيره شاهد على كونه مستعملًا في السبب دون المسبّب إذ لامسبّب في هذا الفرض وهكذا نرى صحّة نهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر مع أنه ليس إلّا بيع السببى وهكذا . الرابع : في الأخذ بإطلاق الخطابات عند الشكّ في اعتبار شيء شرعاً ولا يخفى عليك أنّه بناء على المختار من أنّ أسامي المعاملات موضوعة للأعمّ من الصحيح العرفيّ من