الفصل السابع : في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصيّن
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في العلّة المنصوصة
ولا يخفى أنّ العلّة معمّمة بمنطوقها ومخصّصة بمفهومها .
ففي مثل قولهم لا تأكل الرمّان للحموضة يعلّل النهي عن أكل الرمّان بأنّه حامض ومقتضى عدم تقييد الحموضة بشيء آخر هو أنّ الحموضة بخصوصها من دون حاجة إلى ضميمة شيء آخر تكون علّة للمنع المذكور فالحموضة علّة مستقلّة للنهي لاجزء العلّة .
وأيضاً مقتضى عدم تقييد الحموضة بحموضة المورد في المنطوق هو أنّ الحموضة مطلقاً ولو لم تكن في المورد المذكور في المنطوق موجبة للنهي ولذا يتعدّى عن الرمّان إلى كلّ حامض ويحكم بحرمته ومن هذه الجهة توصف العلّة بكونها معمّمة وبتعبير آخر قوله للحموضة في قوّة تعليل تحريم الرمّان بكونه من مصاديق الحامض والحامض محرّم وهو كبرى كلّيّة تدلّ على تعميم الحكم ولكن هذا التعميم بمناسبة الحكم والموضوع يكون في دائرة المأكولات والمشروبات فلايتعدّى عن مواردها إلى غيرها كالحمل والمسّ ونحوهما من الأُمور .