أمكن كما في مثل قوله تعالى :
( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ )
وعلى الحصر الادّعائي فيما إذا لم يمكن الحمل على الحقيقة كقولنا الإنسان زيد .
وبالجملة لافرق فيما ذكر بين أن يكون النسبة بين المسند إليه والمسند هي العموم والخصوص أو هي العموم من وجه فقوله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمّة من قريش يفيد الحصر لحمل الأخصّ من وجه على الأعمّ من وجه أي جنس الائمّة في الإسلام منحصر بالقريش وليس من غيرهم .
وعليه فلاوجه لإنكار إفادة لام الجنس للحصر مع حمل الأخصّ عليه ؛ فلاتغفل .