هذا ، مضافاً إلى ثبوت سيرتهم أيضاً على اعتبار الملكية في العناوين الانتزاعية التي ليس لها مصاديق موجودة في الخارج ، ككلّي الفقراء والطلاب ، وعنوان المسلمين في الأراضي المفتوحة عنوة .
ومضافاً إلى إمكان الاستدلال بالإطلاقات لنفوذ المعاملات مع الجهات العامة والخصوصية ، فلا ينبغي الإشكال في المالكية ونحوها بالنسبة للجهات العامة والعناوين الانتزاعية الكلية .
هذا ، مضافاً إلى أنّ القول بعدم المالكية ومجهولية الأموال في مثل البنوك يوجب الحرج ، وهو منفي في الإسلام . وكيف كان ، فلاإشكال في المسألة بحمد الله .
نعم ، هناك إشكال في معاملات الدولة من جهة عدم القيمومة الشرعية فيما لو كان متصدّوها غير واجدين للشرائط ؛ لأنّ تصرفاتهم فيها تكون فضولية ، وهي محتاجة إلى إجازة الواجد للشرائط بحسب القاعدة ، إلّا ما دلّت عليه الروايات تسهيلا ، كجواز أخذ الصدقات والمقاسمات والجوائز من السلطان الجائر .
وكيف كان ، فهذا الإشكال غير وارد في مثل زماننا هذا بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران ؛ لأنّ الأمر بيد المجتهد الجامع للشرائط ، فلايحتاج إلى تصحيح غيره ؛ بناءً على عموم الولاية والنيابة للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة .
المقام الثالث : في أحكام المعاملات البنكية
تنقسم معاملات البنوك إلى أنواع :
النوع الأول : الحساب الجاري
وهو إيداع مال لدى البنك ليتيسر لصاحب المال حفظه وصرفه كيفما شاء وذلك
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 76
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦