تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وإذا شرط لبنك الحكومي في مقابل اعطاء القرض وتضميناته ودعمها للشركة المنتجة بأنه إذا مات أحد الشركاء قام مقامه المتقاضي الاخر مع الاستجازة من البنك واعطى سهم الميت بواسطة المتقاضي الجديد إلى وارثه ، ففيه ان الشرط في مقابل اعطاء القرض مشمول للأدلة الناهية عن الشرط في ضمن القرض . هذا مضافا إلى أن الوارث بعد موت مورّثه يصير مستحقا يعين تركته فكيف يجوز اخراجه من الشركة من دون إجازة منه أو وليه أو وصيّه ؟ وان شرط المقرض على المقترض بأنه لو تعلق - بسبب من الأسباب كحلول سنة الخمس - خمس بالمال المقروض أدّاه المقترض فهو لا يصح ؛ لأنه شرط ربوي . وإذا شرط البنك اعطاء نقد بعنوان القرض إلى مدة معيّنة حتى يعطي مثلاه بعد مضي المدة بعنوان القرض وقبل المعطي ذلك واشترط على البنك اعطاء مثليه عند مضي المدة فالمعاملة فاسدة ؛ لأن شرط اعطاء مثلي ما أعطاه بعنوان القرض شرط نفع في مقابل اعطاء القرض ، كما أن اعطاء القرض إلى مدة معينة لإعطاء القرض المضاعف هو أيضا شرط نفع في القرض المضاعف . نعم لو لم يشترط ذلك بل كان بنحو الداعي فلااشكال فيه . وكيف كان فمع حرمة المعاملة المذكورة لحرمة الزيادة الحكمية لا يكون أصل القرض محكوما بالبطلان بل القرض الأول والقرض المضاعف كل واحد منهما صحيح بناء على ما مر من صحة أصل القرض . الأمر الثاني عشر : انه لو اقترض تاجر من شخص للتجارة لم يجزله ان يأخذ من آخر شيئا لأداء دينه الأول بعنوان المضاربة ؛ إذ ليس ذلك بمضاربة بل يؤدي به دينه الذي للتجارة ، فلو اخذ