نحوه ، ومقتضاه هو انحصار الشرط في الالتزام في ضمن الالتزام فلا يشمل الالتزام المقابل للالتزام الآخر .
لانّا نقول : لا يستفاد منه أزيد من بيان أن البيع ونحوه مصداق من الالزام والالتزام ، إذ البيع إلزام والتزام وشرط بمعناه اللغوي ، وليس المراد منه هو إفادة أن الشرط هو خصوص الالزام والالتزام الواقع في البيع ونحوه ، هذا مضافاً إلى صدق الشرط على الالتزام في مقابل الالتزام عرفاً ، ويشهد له قوله عليه السلام في دعاء الندبة : وشرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية وعلمت منهم الوفاء . . . ومن المعلوم ان هذا الشرط لم يقع في ضمن التزام اخر ، ولعلّه يكفي مع عدم ظهور مناف له في اللغة فتأمل .
الاعتمادات المستندية
الاعتماد السندي - كما أفادا الشهيد الصدر قدس سره - يعتبر من أهمّ وسائل الدفع وأكثرها انتشاراً في عمليات التجارة الخارجية ، وهو يعنى تعهداً من قبل البنك للمستفيد وهو البائع ، بناء على طلب فاتح الاعتماد وهو المشتري ويقرّر البنك في هذا التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد ( البايع ) مبلغاً من المال يدفع له مقابل مستندات محدّدة تبيّن شحن سلعة معينة خلال مدة معينة .
أقسام الاعتماد
ويقسم الاعتماد إلى اعتماد استيراد واعتماد تصدير ، فاعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدّر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .
واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدّر
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 388
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٨