عنه دليل شرعي ، ولو شك في كونه مخالفا للكتاب والسنة أولا أمكن الأخذ بأصالة عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنة ، فإذا ثبت مشروعية شرط الملكية بنحو شرط النتيجة يشمله أدلة نفوذ الشروط ، وبالجملة حيث لم يجعل للمكية سبب خاص حتى يقال بدونه لا يتحقق الملكية ، وأدلة الشروط لا تثبت المشروعية بل اللازم هو ثبوت المشروعية من خارجها ، فهي متحققة بمثل الشرط ويشمله عموم أدلة نفوذ الشروط كما لا يخفى .
ومنها : أنّ جواز التبرع لا يختص بصورة ثانية بل يجوز ذلك حتى فيما إذا اشترط تمليك المقاول ، لعدم خصوصية كما لا يخفى .
ومنها : انّ تفسير التعهد لا يختص بالوجهين ، لإمكان تفسيره بالتعهد بما اشتغل به المشروط عليه طولًا ، بمعنى أنّه التزم بما التزم به المشروط عليه عند عدم أدائه .
ومنها : أنّه لا يلزم التكلّف في تفسير التعهد بالضمان بالنسبة إلى نفس الفعل وهو الأداء بدعوى اعتبار المالية لنفس الأداء بوصفه فعلًا ، مع انّ الأداء بما هو أداء لا قيمة له ، إذ القيمة للمؤدّى ، بل الذي عليه الارتكاز هو الضمان عند عدم أداء المضمون عنه وهو الضمان الطولي وهو امر عقلائي ويشمله عمومات الأدلة وعليه بناء العقلاء .
ومنها : ما عرفت من أن عدم الملزمية في الضمان الابتدائي محل تأمل في ما إذا كان مقابلا مع التزام اخر ، إذ الشرط يصدق عند وقوعه قبال امر آخر ككتابة اسمه في زمرة الذين طلبوا المشاركة في المناقصة أو المزايدة ، ومع صدقه يشمله عموم أدلّة نفوذ الشروط ويحكم باشتغال الذمة ، فلا إشكال حينئذ ، لتعلق الضمان به بعد اشتغال الذمة به .
لا يقال : ان في بعض كتب اللغة كالقاموس : ان الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع
و
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 387
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٧