تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
إجراء المناقصة على مشروع أو المزايدة على تصريف أشياء معينة إلى ضمان جدّية عرض كل شخص من المشتركين في المناقصة أو المزايدة أوّلًا ، ثمّ ضمان عدم التورط في مضاعفات أو خسائر عند الاتفاق مع أحدهم ورسو العملية عليه إذا تخلف عن الوفاء بالتزاماته . . . ولأجل ذلك تتجه الجهات التي تقوم بالمناقصة أو المزائدة إلى مطالبة المشترك - أىّ مشترك - أوّلًا ، ومطالبة من ترسو عليه العملية ويبرم معه العقد ثانياً بتقديم تأمينات نقدية تبلغ نسبة معينة من قيمة العملية على أن تصبح هذه التأمينات من حق الجهة التي قدّمت لصالحها في حال عدم اتخاذ الشخص الإجراءات اللازمة لرسو العملية عليه أو تنفيذ العقد ، ولكن بدلًا عن تكليف الشخص بتقديم هذه التأمينات وتجميد مبلغ نقدي من المال لذلك يتقدم الشخص إلى البنك طالباً خطاب الضمان ، فيكون هذا الخطاب بمثابة تأمين نقدي ، وإذا تخلف الشخص عن الوفاء بالتزاماته اضطر البنك إلى دفع القيمة المحددة في خطاب الضمان ، ويرجع في استيفائها على الشخص الذي صدر خطاب الضمان إجابة لطلبه . وسوف نتحدث الآن عن الحكم الشرعي لخطابات الضمان النهائية ثمّ نعقب ذلك بالحديث عن حكم الخطابات الابتدائية . حكم خطابات الضمان النهائية : في حالة صدور خطاب ضمان نهائي يكون هناك عقد قائم بين الجهة المستفيدة من خطاب الضمان والشخص الذي طلب إصدار الخطاب من البنك وهذا العقد ينصّ على شرط على الشخص المقاول لصالح الجهة التّي تعاقد معها