حكم خطابات الضمان الابتدائية
أمّا خطاب الضمان الابتدائي فيجوز للبنك اصداره والوفاء بموجبه ولكنه غير ملزم له لأنّ طالب الضمان الابتدائي لم يرتبط بعد بعقد مع الجهة التي تجري المناقصة أو المزايدة ليمكن إلزامه بشرط في ذلك العقد لكي يتاح للبنك أن يضمن وفائه بشرطه .
فإذا فرضنا ان الشخص التزم للجهة التي فتحت المناقصة مثلًا بأن يدفع كذا مقداراً إذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة حين ترسو العملية عليه فهو وعد ابتدائي غير ملزم وبالتالي لا يكون تعهد البنك ملزماله أيضا . « 1 »
ولا يذهب عليك ان ما اختاره من عدم الالزام في الصورة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب ، لاختصاص الشرط بالالتزام في ضمن الالتزام ، ولكن لقائل أن يقول بالالتزام في هذه الصورة أيضاً بناء على عدم اختصاص الشرط بذلك ، لتقومه بكون الالتزام في مقابل الالتزام ، وفي المقام يكون كذلك ، لان ثبت اسم من طلب الشركة في المناقصة التزام من ناحية الجهة في مقابل التزام من أراد الشركة بأداء مبلغ لو انصرف ، وسيأتي بقية الكلام .
توضيح في المراد من التخلف في الضمان النهائي
قال في البنك اللاربوي : ان في الموارد المذكورة التي يصدر فيها البنك خطاب الضمان لعميله يكون العميل قد ارتبط في عقد بجهة معينة ، واشترط عليه ضمن ذلك العقد أن يدفع كذا مقداراً في حالة التخلف
وهذا الشرط صحيح في نفسه إذا لم يكن التخلف يعنى بطلان أصل العقد
هامش
( 1 ) البنك اللاربوي / 128 - 131