مفهوماً ومنطوقاً ظاهرها بيان الحكم الوضعي أو الأعم منه ومن التكليفي ، فهي دالّة على فساد المعاملة وأنّه يشترط فيها كونها مثلابمثل » . « 1 » والأخبار التي أشار إليها السيد ( قدس سره ) كثيرة ، ومنها :
1 - موثقة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلايصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . . . » . « 2 »
2 - موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولايباع إلّا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك » . « 3 »
3 - موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر » . « 4 »
4 - موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل ، لا بأس به » . « 5 »
5 - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ، فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا » . « 6 »
6 - موثقة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولانقصان ؛ الزائد والمستزيد في النار » . « 7 »
هامش
( 1 ) الملحقات 2 : 7 .
( 2 ) جامع الأحاديث 18 : 145 ، الباب 5 من أبواب الربا ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 147 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 149 الباب 7 من أبواب الربا ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 150 ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 170 ، الباب 1 من أبواب الصرف ، ح 4 .