تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مفهوماً ومنطوقاً ظاهرها بيان الحكم الوضعي أو الأعم منه ومن التكليفي ، فهي دالّة على فساد المعاملة وأنّه يشترط فيها كونها مثلابمثل » . « 1 » والأخبار التي أشار إليها السيد ( قدس سره ) كثيرة ، ومنها : 1 - موثقة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلايصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد . . . » . « 2 » 2 - موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولايباع إلّا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك » . « 3 » 3 - موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر » . « 4 » 4 - موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل ، لا بأس به » . « 5 » 5 - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ، فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا » . « 6 » 6 - موثقة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولانقصان ؛ الزائد والمستزيد في النار » . « 7 »
هامش
( 1 ) الملحقات 2 : 7 . ( 2 ) جامع الأحاديث 18 : 145 ، الباب 5 من أبواب الربا ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 147 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 149 الباب 7 من أبواب الربا ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 150 ، ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : 170 ، الباب 1 من أبواب الصرف ، ح 4 .