الخلاف 3 : 62 61 مسألة 98 ، وفي المبسوط 2 : ظظظ 92 .
وابن إدريس ( المتوفى 598 ) في السرائر 2 : ظظظ 271 و 267 .
والقاضي ابن البرّاج ( المتوفى 481 ) في باب الربا من المهذب 1 : ظظظ 365 .
وابن حمزة ( المتوفى 570 ) في الوسيلة ضمن الجوامع الفقهية : 706 .
وابن زهرة ( المتوفى 585 ) في الغنية ضمن الجوامع الفقهية : 588 .
والمحقق الحلّي ( المتوفى 676 ) في الشرائع .
والعلّامة الحلّي ( قدس سره ) ( المتوفى 726 ) في القواعد والإرشاد والتذكرة .
والشهيد الأوّل ( المتوفى 786 ) في الدروس 3 : ظظظ 298 .
والشهيد الثاني ( المتوفى 965 ) في المسالك .
والسيّد علي الطباطبائي في الرياض حيث قال : بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمسالك والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة ، وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل والعمومات .
والشيخ محمّد حسن في الجواهر 23 : ظظظ 391 و 396 .
والشيخ الأعظم في صراط النجاة الطبعة الجديدة : 292 .
وغير ذلك من الكلمات ثمّ قال المتتبع المذكور : فالحاصل أنّ الفتوى بالجواز في التخلّص بهذه الحيل متفق عليها بين الأصحاب إلى زماننا هذا » . « 1 »
إلّا أنّ سيدنا الأستاذ الإمام الراحل ( قدس سره ) ( المتوفى 1409 ه ) خالف في ذلك وقال : « ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب ، وقد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع
هامش
( 1 ) راجع رسالته القيّمة المطبوعة ضمن مقالات مؤتمر المحقق الأردبيلي 1 : 529 - 546 .