والمقصود هو أن يجعل في مقابل الفضل في طرف آخر نحاساً أو ذهباً . والخبر لايختصّ بحال الضرورة .
7 . ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب بإسناده عن حسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يُشترَ منّي إلّا بالدنانير ، فيصحّ لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : « إن كنت لابدّ فاعلا فليكن نحاساً وزناً » . « 1 »
وهذه الرواية محمولة على ما إذا قصد المتبايعان الزيادة فاللازم ، هو أن يجعل في مقابل الزيادة جنساً آخر من النحاس .
8 . ما رواه أيضاً الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب ؟ قال : « لا يصلح إلّا بالدنانير والوَرِق » . « 2 »
ولعلّ المراد من محمّد بن زياد هو محمّد بن زياد بن عيسى وهو ابن أبي عمير ، أو هو محمّد بن زياد العطّار الثقة . والمراد بالوَرِق على زنة كَبِد هو الدراهم المضروبة .
9 . ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً كيف نشتريه ؟ فقال : « تشتريه بالذهب والفضة جميعاً » . « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 115 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، ح 107 . وسائل الشيعة 18 : 189 ، باب 11 من أبواب الصرف ، ح 4 .
( 2 ) التهذيب 7 : 109 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ، ح 75 . وسائل الشيعة 18 : 189 ، باب 11 من أبواب الصرف ، ح 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 249 ، باب الصروف ، ح 22 . وسائل الشيعة 18 : 190 ، باب 11 من أبواب الصرف ، ح 5 .