تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
المقام الثالث في اقتناء الصور المحرّمة ظاهر كلام بعض القدماء هو حرمة بيع التماثيل وابتياعها ، قال في المقنعة ؛ « وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام » . « 1 » وفي النهاية ؛ « وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور » . « 2 » والظاهر من هذه الكلمات أنّ استعمال واقتناء المجسّمات والتماثيل ممنوعان ، وإلّا فلاوجه لحرمة المعاملة بها . والعجب من صاحب الجواهر حيث ذهب إلى جواز البيع والاقتناء والاستعمال والانتفاع قائلًا ؛ بأنّا لم نجد من أفتى بذلك ( أي الحرمة ) عدا ما يحكى عن الأردبيلي . « 3 » أدلّة حرمة الاقتناء : استدلّ على حرمة الاقتناء بوجوه ؛
هامش
( 1 ) المقنعة ؛ 587 . ( 2 ) النهاية ؛ 363 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 ؛ 44 .