المقام الثالث
في اقتناء الصور المحرّمة
ظاهر كلام بعض القدماء هو حرمة بيع التماثيل وابتياعها ، قال في المقنعة ؛ « وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام » . « 1 »
وفي النهاية ؛ « وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرّف والتكسّب بها حرام محظور » . « 2 »
والظاهر من هذه الكلمات أنّ استعمال واقتناء المجسّمات والتماثيل ممنوعان ، وإلّا فلاوجه لحرمة المعاملة بها .
والعجب من صاحب الجواهر حيث ذهب إلى جواز البيع والاقتناء والاستعمال والانتفاع قائلًا ؛ بأنّا لم نجد من أفتى بذلك ( أي الحرمة ) عدا ما يحكى عن الأردبيلي . « 3 »
أدلّة حرمة الاقتناء :
استدلّ على حرمة الاقتناء بوجوه ؛
هامش
( 1 ) المقنعة ؛ 587 .
( 2 ) النهاية ؛ 363 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 ؛ 44 .