والنقلية مقتضية للجواز .
ويمكن الجواب عنه بأنّ الفضولات المنفصلة عن الإنسان وإن لم تكن ملكاً لمن انفصلت عنه ولكنها تكون مورداً لحق الأولويّة كالتسميد وأدلّة الإرث تعمّ الحقوق كما تشمل الأملاك ودعوى أنّها ليست مورداً للحق وإن جاز له التصرّف كما جاز له التصرف في أجزاء بدنه في زمان حياته من دون كونها ملكاً له مندفعة بأنّ الأجزاء قبل انفصالها محكومة بحكم الجواز ولا ملكية ولاأولويّة ولذا يجوز لكلّ فرد من الأفراد أن يأخذ من شعره أو دمه ونحوهما ولا يكون الشعر والدم مثلًا ملكين له ولايتعلّق حقّ الأولويّة بالنسبة إليهما وأمّا بعد الانفصال فبناء العقلاء على أنّه أولى من غيره بالنسبة إلى التصرّف فيه ولذا أفتى الأصحاب بجواز المصالحة على حقّ الأولويّة في مثل التسميد فالأحوط إن لم يكن الأقوى هو مراعاة الإذن من الورثة كما لا يخفى .
مسألة 2 :
هل يجب إجراء عقد الزوجية بين الرجل والمرأة إذا أرادا عمليّة خلق المشابه أو لا يجب .
ربما يقال بوجوب ذلك والوجه فيه هو رفع الحرمة عن التصرّف في فرج الأجنبيّة .
ولا يخفى أنّ ذلك صحيح إذا كان التصرّف في الفرج بمثل وضع خلية الجسد حراماً وأمّا إذا قلنا بأنّ الأدلّة الدالّة على حفظ الفرج منصرفة عن مثل ذلك فلاحرمة ومعه فلا دليل على وجوب إجراء العقد وإنشائه وإن كان هو الأحوط .
مسألة 3 :
هل يجوز أخذ الخلية من جسد الولد ووضعها في بييضة أمّه الملقحة بعد
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 409
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٩