المقام الأوّل في حرمة عمل الصور المجسَّمة
صرّح صاحب الجواهر والشيخ الأعظم ( قدّس سرّهما ) بعدم الخلاف فتوى ونصّاً في حرمة عملها ، وقال في الجواهر : « بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض كالنصوص » . « 1 »
ويمكن الاستدلال عليها بعدّة طوائف من الأخبار :
الطائفة الأولى :
الروايات الدالّة على أنّ المصوّر مكلّف يوم القيامة بنفخ الروح فيه :
منها : ما رواه في الكافي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من مثّل تمثالًا كُلّف يوم القيامة أن ينفخفيه الروح » . « 2 »
ومنها : ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن الميثمي ، عن هشام بن أحمر وعبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 41 .
( 2 ) الكافي 6 : 527 ، باب تزويق البيوت ، ح 4 .