المسألة الثانية عشر التصوير
لا يخفى أنّ الصور إمّا مجسّمات وإمّا غير مجسّمات ، وكلاهما إمّا ذوات أرواح وإمّا غير ذوات أرواح .
ولا إشكال في جواز تصوير غير ذوات الأرواح ، سواء كان مع التجسيم أو بدونه ، كما تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » ، « 1 » وغير ذلك من الأخبار ، مضافاً إلى السيرة القطعيّة المستمرة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام ) على تصوير الأشجار والفواكه والجبال والشطوط والحدائق وغيرها من دون إنكار عليه .
إنّما الكلام في تصوير ذوات الأرواح ويقع البحث عنها في مقامات :
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة 17 : 223 ، باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح ، ح 14 .