تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الطبيعي ودعوى عدم الإرث للولد في أمثال ما ذكر مندفعة بأنّه لاأظنّ الالتزام به من أحد والمسألة محتاجة إلى تأمّل زائد . المسألة الثانية : انّ بناء على حرمة إلقاء الخلية في رحم الأجنبيّة يقع الكلام في أنّه هل يجوز تكليفاً إلقاء الخلية المذكورة في رحم الزوجة بعد موت زوجها أو لا يجوز لصيرورتها أجنبيّة بالموت . يمكن القول بالأوّل بناء على استكشاف بقاء علقة الزوجية ولو تعبّداً من جهة تجويز التغسيل والنظر لكلّ زوج وزوجة بالنسبة إلى الآخر إذ مع بقاء علقة الزوجية لا تكون أجنبية حتّى يترتّب عليها أحكامها ويشهد له الأخبار الواردة في جواز النظر وتغسيل الزوجة زوجها وبالعكس . منها صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها . « 1 » وهذا الرواية تدلّ على جواز التغسيل والنظر لكليهما وكراهية أهل المرأة لذلك لا يوجب حرمته بل ولاكراهته لأنّ النهي من جهة أمر خارجي . هذا مضافاً إلى إطلاق امرأته أو زوجها بعد الموت في نفس الرواية . ومنها صحيحة محمّد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : نعم إنّما يمنعها أهلها تعصّباً . « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب غسل الميت ح 4 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 391 | السيد محسن الخرازي