تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
يشاؤون بأيّ ثمن من الأثمان » فإنّ المستفاد منه هو أنّ التجافي للتالي من دون تحديد بمدّة خاصّة ، وهو المناسب للسرقفلي ، كما لا يخفى . ثم إنّ المقام أنسب بالاحتمال الأوّل إذ المجعول للمستأجر عند إعطاء شيء بعنوان السرقفليّة هو حقّ الإيجار وتفويض أمره لاجعل المستأجر مستحقّاً في ماليّة العين المستأجرة فإنّه بعيد عن الأذهان ، ولا يقاس المقام بإرث الزوجة من الأعيان المسكونة لورود دليل خاصّ فيه بذلك ، ولا دليل في المقام على أنّ المستأجر عند تجافي المالك يكون مستحقّاً في ماليّة نفس العين كاستحقاق الزوجة بالنسبة إلى مالية نفس العين . نعم يعتبر عند العقلاء لحقّ الايجار وتفويض الأعيان المستأجرة مالية ، ولكنّها غير مالية نفس العين ، كما لا يخفى . الصورة الحادية عشرة : كما قيل أن يتوافق المالك مع المستأجر بأن يؤجر المحلّ سنويّاً بمبلغ كألف تومان ويشترط في ضمن عقد الإجارة أن يكون المستأجر وكيلًا في إيجار المحلّ بعد انتهاء المدّة لنفسه أو لغيره بذلك المبلغ ووكيلًا في توكيل الثالث وإعطائه الوكالة ، ويجعل بإزاء هذه الوكالة مبلغاً كخمسة آلاف تومان ، فالشرط هو الوكالة بإزاء هذا المبلغ . وهذه الوكالة بما أنّها مشروطة في ضمن العقد اللازم وهي الإجارة تكون لازمة وليس للموكّل عزل الوكيل . وحيث أنّ هذه الوكالة لها مالية فتنقل إلى ورثة الوكيل بعد موته . فإن قيل إنّ الوكالة لاتورث كما يظهر من الأصحاب ، حيث ذكروا في باب الرهن أنّه لو شرط وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة لوفاء دينه صحّ ولو مات المرتهن لم ينتقل إلى وارثه .