تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
في مقدار الإجارة من الأوّل أو فيما سيأتي ، وقد يعبّر عنه بحقّ الإيجار ولا بأس به . فهذا الحقّ كسائر الحقوق المالية قابل للمعاوضة ، ولا يجوز للمالك بعد إعطاء هذا الحقّ إيجار المحلّ بدون الموافقة مع المستأجر الذي يكون ذا حقّ بالنسبة إلى السكونة والبقاء في المحلّ ، وهذا الحقّ ينتقل من المستأجر الأوّل إلى الثاني وهكذا فيما إذا لم يكن اشتراط المباشرة في استيفاء الحقّ المذكور . ويلحق بهذه الصورة ما أشرنا إليه في ذيل الصورة السابعة من اشتراط المستأجر في عقد الإجارة أن يكون إجارة المحلّ بعد انقضاء إجارته برضايته وإجازته ومن يتنازل له هذا الحقّ فحينئذ يجوز للمستأجر الأوّل ومن يتنازل له هذا الحقّ أن يأخذ شيئاً بعنوان السرقفليّة في قبال الرضاية والإجازة . ولا يجوز أخذ شيء بعنوان السرقفليّة فيما إذا لم يشترط حقّ السكنى والبقاء ونحوهما بعد انتهاء مدّة الإجازة لأنّه أكل للمال بالباطل . نعم لو كان المالك طالباً لايجاره إيّاه بحيث لو استدعى تجديد الإجارة يقدّمه على غيره جاز له أن يأخذ شيئاً في قبال رفع اليد والتخلية ، سواء كان بعنوان الهبة المعوّضة أو الصلح أو الجعالة ، على إشكال في الأخير كما أشرنا إليه في ذيل الصورة الأولى فراجع . تنبيهات التنبيه الأوّل : أنّه إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة شرعاً ثمّ مات ولم يبع الورثة السرقفليّة ، فارتفعت قيمة السرقفليّة فهل يستحقّ الورثة ارتفاع قيمة السرقفليّة أو لا ؟ والجواب واضح لأنّ ارتفاع القيمة تابع لأصل السرقفليّة فمن ورّث السرقفليّة