بالنسبة إلى الأرض دون الدار والدكّان لوجود القرينة في الأرض دون الدار والدكّان هذا مضافاًتصريح المعتبرة بحرمة الزيادة في الحانوت وهو الدكّان .
والحاصل أنّه لا يجوز الإجارة بالأكثر من دون إحداث حدث في مثل الدكّان والدار . نعم يجوز ذلك من دون إحداث حدث في الأرض جمعاً بين الأخبار وأمّا حكم سائر الموارد فيطلب من محلّه . ثمّ لا يذهب عليك أنّ جواز أخذ الزيادة عند إحداث حدث في العين المستأجرة لاارتباط له بحقّ السرقفلي فإنّه في الحقيقة إجارة نعم هو حيلة للوصول إلى مثل مبلغ ربّما يؤخذ بعنوان السرقفلي ، فتدبّر .
الصورة العاشرة :
هي ما أفادها سيدنا الامام المجاهد ( قدس سره ) من أنّ ملّاك الأماكن من المنازل والفنادق والدكّاكين ونحوها احتالوا لأجل تنمية الثروة أن يؤجروها بأنزل من ثمن إجارتها الفعلي المرغوب فيه ويعطوا للمستأجرين حقّ تفويض الأعيان لمن يشاؤون بأيّ ثمن من الأثمان وعلى المستأجرين في قبال هذا الترخيص والتفويض مال معيّن وثمن معلوم من الطرفين في ظرف المعاملة على ما هو الشائع الذائع بين الناس .
والذي ينبغي أن يتكلّم فيه أنّ ما تقع عليه المعاوضة ويقابل بالمال هل هو من سنخ الحقوق عند العرف أو من سنخ الأموال ؟
يحتمل الأوّل بتقريب أنّ ترخيص الكراء والتفويض المشار إليهما من المالك صاراً منشأً للحقّ عند العقلاء القابل للمبادلة بالمال .
ويحتمل الثاني بتقرير أن تجافي المالك عن استيفاء ما له حقّ الاستيفاء منه في ظرف الإجارة صار منشأً لمالية أخرى في ظرف اعتبار العقلاء قائمة بالعين المستأجرة تقابل بالعوض ، كنفس العين المستأجرة من حيث منافعها ولاغرو في ذلك ، كما قالوا بنظيره في ميراث الزوجة « من أنّها لاترث من الأعيان المسكونة
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 311
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١١