تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لها أو الحجّة على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلًا لإثبات الحقّ أو نقض الباطل لمن كان من أهلها أو التقيّة وبدون ذلك يجب إتلافها ان لم يمكن أفراد مواضع الضلال وإلّا اقتصر عليها . « 1 » وقال السيّد على الطباطبائي في الرياض : « وحفظ كتب الضلال عن الإندراس أو عن ظهر القلب ونسخها وتعليمها وتعلّمها لغير النقض لها والحجّة على أربابها بما اشتملت عليه ممّا يصلح دليلًا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما ويلحق به الحفظ للتقيّة أو لغرض الاطّلاع على المذاهب والآراء ليكون على بصيرة وتمييز الصحيح من الفاسد أو لغرض الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة للبحث والاطّلاع على الطرق الفاسدة ليتحرّز عنها أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة كما ذكره جماعة ، وينبغي تقييده بشرط الأمن على نفسه من الميل إلى الباطل بسببها ، وأما بدونه فمشكل مطلقاً ؛ لاحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدمة اجماعاً . ومن هنا يظهر الأصل في المسألة في الجملة . ويتمّ ذلك بعدم القول بالفرق بين الطايفة مضافاً إلى عدم الخلاف فيها مطلقاً ، بل وعليه الإجماع عن ظاهر المنتهى مع أنّ فيه نوع إعانة على الإثم ووجوه الفساد الواجب دفعها من باب النهي عن المنكر . « 2 » الجهة الثانية في تبيين الموضوع للبحث : والمذكور في كلمات الأصحاب هو كتب الكفر وكتب الضلال وكتب الكفر والزندقة وما أشبه ذلك وإيراد الشبهة القادحة والتوراة والإنجيل والكتب المنسوخة وكتب أهل الضلال والبدع . والظاهر من الكلمات ومعقد الإجماع أنّ المحرّم هو ما يكون موجباً
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 1 / 225 - 232 ط قديم . ( 2 ) الرياض أوائل كتاب التجارة ط قديم .