إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك ، كلّ ذلك لا يجوز بيعه وينظر فيه ، فإن كان ممّا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولايحرّق لأنّه ما من كاغذ إلّا وله قيمة ، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه يمزّق لأنّه كتاب مغيّر مبدّل . « 1 »
قال سلّار في المراسم : في عداد المحرّم من المكاسب والأجر على كتب الكفر إلّا أن يراد به النقص . « 2 »
قال ابن البرّاج في المهذّب : في عداد المحرّم من المكاسب ونسخ كتب الضلال وحفظه وإيراد الشبهة القادحة وتخليدها في الكتب من غير نقض لها . « 3 »
قال ابن زهرة في الغنية : في عداد المحرّمات وأحاديث القُصّاص وأسباب الفرح بالأباطيل . « 4 »
قال الصهرشتي في إصباح الشيعة : في عداد المحرّمات والتكسّب ينسخ كتب الضلال وحفظها - إلى أن قال - : وأما أخذ الأجرة على مدائح أهل الإيمان بالصدق وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها لإثبات الحجج على الخصم والنقض فلا بأس . « 5 »
قال ابن إدريس في السرائر في عداد المحرمات ونسخ الضلال وحفظه والأجرة عليه وإيراد الشُبه القادحة وتخليدها باتّخاذ الكتب من غير نقض لها . « 6 »
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 30 .
( 2 ) سلسلة الينابيع 13 : 108 .
( 3 ) سلسلة الينابيع 13 : 132 .
( 4 ) سلسلة الينابيع 13 : 208 .
( 5 ) سلسلة الينابيع 13 : 275 .
( 6 ) سرائر : 207 ط قديم .