و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما فى الفصول و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير و التبدل بخلاف المتعلقات و الموضوعات و أنت خبير بأن الواقع واحد فيهما و قد عين أولا بما ظهر خطؤه ثانيا .
و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمة بين الأنام لو قيل بعدم صحة العقود و الإيقاعات و العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثانى و وجوب العمل على طبق الثانى من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و إعادة العبادة لا يكون إلا أحيانا و أدلة نفى العسر لا ينفى إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات و لزوم العسر فى الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثانى فى الأعمال السابقة و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة .
و بالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام و متعلقاتها بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بينا و لا مبينا مما يرجع إلى محصل فى كلامه زيد فى علو مقامه فراجع و تأمل .
2 . اجتهاد سابق ظنّى و بر اساس طريق معتبر شرعى ( خبر واحد ثقه يا ظاهر كتاب ) بود و خيال مىكرد وظيفه همين است كه ظاهرِ اطلاقى يا عمومىِ آيه مىگويد يا خبر واحد ثقه مىگويد ؛ ولى پس از ده سال كشف خلاف شد و تازه متوجّه شد كه عموم آيه منظور نبوده است و مخصّصى داشته ، اطلاق مقيّدى داشته ، فلان حقيقت قرينه بر مجاز داشته ، و فلان خبر ثقه معارض قوىتر داشته و حالا رأيش عوض شده است .
در اين فرض هم اگر تا آخر عمر كشف خلاف نشد ، وى در قيامت معذور است ؛ ولى حالا كه پس از ده سال كشف خلاف شد و مسلك ما هم اين است كه آن امارهاى كه در ده سال گذشته مدرك مجتهد بود طريق محض به سوى واقع بود و بر طبق مؤداى آن يا اصلًا حكمى جعل نمىشد ، « 1 » و يا اگر هم حكمى جعل شد ، يك حكم ظاهرىِ طريقى بود كه فاقد هر گونه ملاك و مصلحتى بود و طبل توخالى بود ، در هر حال پس از ده سال مىبيند به واقع نرسيده و بابت عمل به اماره هم مصلحت جديدى بهاندازهء واقع نصيب او نشده است و امكان رسيدن به مصلحت را هم دارد كه اعاده و قضاء باشد ؛ با اين اوصاف عقل هر عاقلى مستقلّ است به اينكه بايد اعاده كند و معذور نيست .
قوله : و لم يعلم وجه للتفصيل : آخوند قبل از بيان دو صورت ديگر ، تفصيلى از مرحوم صاحب فصول بيان مىكند و مورد نقد و بررسى قرار مىدهد . صاحب فصول مدّعى شده است كه ميان احكام و متعلّقات يا موضوعات احكام فرق است ، به اينكه موضوع يا متعلّق تابِ تحمّل دو اجتهاد مخالف و متضّاد را ندارد كه اجتهاد قديم چيزى بگويد و اجتهاد جديد چيز ديگر ولى احكام شرعيّه تاب تحمّل
هامش
( 1 ) . مسلك مرحوم آخوند همين است .