تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

فصل : [ الاجتهاد المطلق و التجزّى ]

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق و تجز فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا فى الموارد التى لم يظفر فيها بها . و التجزى هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام .

[ المجتهد المطلق و احكامه ]

[ 1 . امكان الاجتهاد المطلق وقوعاً ]

ثم إنه لا إشكال فى إمكان المطلق و حصوله للأعلام و عدم التمكّن من الترجيح فى المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم فى بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعى لأجل عدم دليل مساعد فى كلّ مسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع . و أما بالنسبة إلى حكمها الفعلى فلا تردد لهم أصلا .

[ 2 . جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه ]

كما لا إشكال فى جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به .

[ 3 . جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحى ]

و أما لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمى بالأحكام مفتوحا له على ما يأتى من الأدلة على جواز التقليد .

[ 4 . عدم جواز التقليد عن المجتهد النسدادى ]

بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما فجواز تقليد الغير عنه فى غاية الإشكال فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل و أدلة جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى و قضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره فلا بد فى حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد و غير دليل الانسداد الجارى فى حق المجتهد من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد فى حقه بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا .