تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ترجيح بلامرجح است و يا ديگرى صادر شده است كه آن نيز ترجيح بلامرجّح است . از طرفى تا رجحان ديگرى باشد نوبت به تخيير نمىرسد و ما رجحان ديگرى داريم كه جهتى باشد و لذا ناچاريم به اين مرجح عمل كنيم و يكى را حمل بر تقيّه نماييم ، نه اين‌كه بالفعل تعبّد به صدور هر دو داشته باشيم ، بلكه در حقيقت ، مسألهء صدور را مسكوت نمىگذاريم و نمىگوييم حتماً هر دو صادر شده است يا حتماً اين صادر شده است نه آن ؛ و به سراغ مرجّح جهتى مىرويم .

[ برهان المحقق الرشتى على امتناع تقديم الصدورى على الجهتى ]

و العجب كلّ العجب أنه رحمه الله لم يكتف بما أورده من النقض حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح به غير هذا المرجح على الترجيح به و برهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله و بين صدوره تقية و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق بل الأمر فى الظنى الصدور أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه . ( ثم قال فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافقهم من العجائب و الغرائب التى لم يعهد صدورها من ذى مسكة فضلا عمن هو تالى العصمة علما و عملا . ثم قال و ليت شعرى أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع أنه فى جودة النظر يأتى بما يقرب من شق القمر ) .

[ فساد برهان المذكور ]

و أنت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية و عدم الصدور رأسا لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا و عدم صدور المخالف المعارض له أصلا و لا يكاد يحتاج فى التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة و إنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا و جهة و دلالة ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره و صدوره تقية و فى غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعى حينئذ أيضا . و منه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق لبيان الحكم الواقعى أيضا و إنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة . و لعمرى إن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله إلا أن الخطأ و النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان عصمنا الله من زلل الأقدام و الأقلام فى كلّ ورطة و مقام . ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة و أما بما هو موجب لأقوائية د