تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

فصل : [ حول ما قيل فى المرجّحات النوعيّه ]

قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر و حمل الأول على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر . و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها .

[ 1 . ترجيح العموم على الاطلاق ]

منها ( ما قيل فى ترجيح ظهور العموم على الإطلاق و تقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما من كون ظهور العام فى العموم تنجيزيا بخلاف ظهور المطلق فى الإطلاق فإنه معلق على عدم البيان و العام يصلح بيانا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه بخلاف العكس فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر و من أن التقييد أغلب من التخصيص . و فيه أن عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان فى مقام التخاطب لا إلى الأبد و أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل ما من عام إلا و قد خص غير مفيد فلا بد فى كلّ قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر فتدبر . فصل ششم : موارد اشتباه اظهر و ظاهر در فصل اوّل يكى از موارد مهمّ جمع عرفى ، باب اظهر و ظاهر بود و حكمش اين شد كه اظهر بر ظاهر مقدم است و بايد اظهر را بگيريم و ظاهر را توجيه كنيم تا با اظهر بسازد . « 1 » حال در فصل ششم بحث در اين است كه مواردى كه اظهر و ظاهر بودنِ دو دليل مشخّص باشد بحثى نيست ولى مواردى پيش مىآيد كه امر بر انسان مشتبه مىشود و نمىداند كدام اظهر و كدام ظاهر است ؟ آيا در اين‌گونه موارد ضابطه يا ضوابطى براى تميز ظاهر از اظهر وجود دارد يا خير ؟ بزرگان معيارهايى ذكر كرده‌اند كه به عقيدهء ما قبول نيست . ذيلًا به دو مورد از موارد مشتبه و ضابطه‌هاى مذكور در اين دو باب مىپردازيم : مورد اوّل : مورد اوّل مربوط به عام و مطلق است ؛ از طرفى خطاب مطلقى داريم كه مىگويد « اكرم عالماً » و به اطلاقش بر عالم فاسق نيز قابل صدق است . از طرف ديگر خطاب عامّى داريم كه مىگويد
هامش
( 1 ) . مثلًا « ينبغى غسل الجمعة » ظهورش در استحباب ، قوىّ است و « اغتسل للجمعه » ظهور در وجوب دارد و چون ينبغى اظهر است امر اغتسل را توجيه و حمل بر ندب مىكنيم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 444 | على محمدى خراسانى