تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

[ التنبيه ] الثالث عشر : [ استحصاب حكم المخصص ]

أنه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص فى زمان فى أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام . و التحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام و أخرى على نحو جعل كلّ يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا فى موضوعه . فإن كان مفاد كلّ من العام و الخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص فى غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة فى موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له فى الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته فى الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه . نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضر به فى غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك بأوفوا بالعقود و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا فى أوله فافهم . تنبيه سيزدهم تنبيه سيزدهم درباره جريان استصحاب حكم خاص است . به طور كلّى دليل اجتهادى ولو به‌صورت عموم يا اطلاق موردى را شامل شود ، بر اصل عملى ، و استصحاب تقدم دارد و با وجود دليل ، نوبت به اصل نمىرسد و به زودى خواهد آمد كه آيا از باب حكومت است يا از راه ورود ؟ ولى گاهى مواردى پيش مىآيد كه جاى اشكال و بحث است كه آيا دليل عام ، تقدم دارد يا استصحاب حكم خاص ؟ اين در جايى است كه خطاب عامى وارد شده باشد كه داراى دو سنخ عموم است : 1 . عموم افرادى دارد ؛ مثل « اكرم العلماء » نسبت به زيد و بكر و خالد و . . . . 2 . عموم ازمانى دارد ؛ مثل همان مثال نسبت به امروز و فردا و . . . از زمان‌ها . در مجموع مفاد خطاب مذكور اين است كه اكرام هر فردى از افراد عالم در هر زمانى از ازمنه يا براى هميشه ، واجب و لازم است . « 1 »
هامش
( 1 ) . ضمناً كارى نداريم كه عموم ازمانىِ عام از چه راهى ثابت مىشود ؟ آيا از راه وضع و لغت است كه خود مولى فرموده « اكرم العلماء فى كلّ يوم ، يا اكرم العلماء دائماً و ابداً و مانند آن » ؟ يا از را اجماع ودليل خارجى دانسته شود ؟ يا از راه اطلاق و مقدمات حكمت باشد ؟ و . . . .