تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الهى باشد و خداست كه با ارادهء تكوينى ، دلوك شمس را ايجاد مىكند و با ارادهء تشريعى ، وجوب نماز را ايجاد مىكند ؛ ولى از آنجا كه نزد دلوك شمس ، وجوب نماز هم مىآيد گويا دلوك شمس سبب وجوب نماز است ؛ در حالى كه دلوك شمس سبب حدوث مصلحت ملزمه در نماز است . مصلحت ملزمه علّت ارادهء خداوند نيست تا خدا مجبور باشد اراده كند ، بلكه داعى و انگيزهء مولى بر اراده كردن تشريعى و به‌دنبال آن امر نمودن بندگان به كار است و به همين اندازه كه عند دلوك الشمس ، وجوب نماز مىآيد . گويا دلوك ، سبب وجوب و تكليف است ؛ و گرنه حقيقتاً چنين نيست . چنان كه در روايات احياناً ممكن است مشاهده كنيم كه شارع مقدس به جاى « عند دلوك الشمس تجب الصلاة » يا « اقم الصلاة عند دلوك الشمس » بفرمايد « الدلوك سببٌ لوجوب الصلاة و . . . » و منظورش از سبب بودن دلوك براى وجوب نماز ، اين باشد كه عند دلوك الشمس تجب الصلاة ؛ ولى آن تعبير را كنايه از اين قرار داده و از آن ، اين را اراده كرده باشد ؛ و گرنه منظور ، سببيّت حقيقى نيست كه قابل جعل و انشاء نبود و همان باعث اين توجيه و تكنيه شده است . از بحث‌هاى گذشته به اين نتيجه مىرسيم كه خود علّت تامّه و تك تك اجزاء آن ( سبب ، شرط ، عدم المانع ) براى معلولى به نام تكاليف ، يك امر جعلى و تشريعى نيستند ، بلكه از خصوصيّتى كه در آنها هست و موجب دخالت هر كدام به نوعى در تكليف « 1 » مىشود انتزاع مىشوند و اينها از مجعولات اعتبارى نيستند ، ولو در لسان قوم بر آنها حكم وضعى اطلاق شده است . و أما النحو الثانى فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن اتصاف شىء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودى أو عدمى و لا يكاد يتصف شىء بذلك أى كونه جزءا أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية . و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شىء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها . فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذى المصلحة كما لا يخفى . قسم دوم از اقسام حكم وضعى عبارت‌اند از امورى كه قابليّت جعل تشريعى و اعتبارى را دارند ؛ ولى مجعول به جعل استقلالى نيستند ، بلكه داراى جعل تبعى هستند و به تبع تكليفى ، از تكاليف ، آن
هامش
( 1 ) . سبب ، دخالتش به نحو تأثير است ، شرط خودش مؤثر نيست ؛ ولى شرط تأثير مقتضى است و . . . .