تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قرأت عليه آية التقصير و فسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه . « 1 » در اين حديث هم مسألهء اتمام به جاى قصر مطرح شده است . آنگاه در اين سه باب اگر جاهلِ قاصر باشد كه نمازش صحيح است و اعاده ندارد ، مستوجب عقاب هم نيست . ولى اگر جاهل مقصّر باشد ، باز هم به حكم روايات مزبور ، نمازش صحيح است ، ولى از آن نظر كه مقصّر است و كوتاهى كرده و نياموخته است مستحق عقاب است ، زيرا مأموربه واقعى را بجا نياورده است و خودش مقصّر است - حال عقاب بر ترك تعلّم باشد كه واجب نفسى است يا بر مخالفت واقع باشد ؛ على المبنى كه در مطلب قبل بيان شد . - إن قلت كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التى أمر بها حتى فيما إذا تمكّن مما أمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتهم بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات و قد بقى من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة . و بالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من الإعادة لو لا الحكم شرعا بسقوطها و صحة ما أتى بها . قلت إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء فى نفسها مهمة فى حد ذاتها و إن كانت دون مصلحة الجهر و القصر و إنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل و الأتم . و أما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من الإعادة فإنها بلا فائدة إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التى كانت فى المأمور بها و لذا لو أتى بها فى موضع الآخر جهلا مع تمكّنه من التعلم فقد قصر و لو علم بعده و قد وسع الوقت . فانقدح أنه لا يتمكّن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام و لا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات و إن كان الوقت باقيا . اشكال : اين اشكال و جواب در حقيقت دربر دارندهء چند سؤال و جواب است كه در متن كفايه در ضمن ان قلت ، تنها دو سؤال مطرح شده ولى با بياناتى كه در ضمن قلت دارد ، سؤال‌هاى ديگرى ضمناً مطرح مىشود كه تمام آنها در اين‌جا به‌صورت سؤال و جواب مطرح مىشود و ترتيب كتاب كفايه مراعات نمىگردد : 1 . با اين‌كه اتمام در موضع قصر ، جهر در موضع اخفات ، اخفات در موضع جهر امر ندارد و مأموربه نيست ، چگونه حكم به صحت آن شده است و امام عليه السلام صريحاً فرمود : اعاده لازم نيست ؟
هامش
( 1 ) . همان ، ج 5 ، ص 531 ، باب 17 ، حديث 4 .