تنبيهات : [ حول المقام الاوّل ]
الأول : [ مانعيّة الاضطرار الى بعض الاطراف عن فعليّة الحكم المعلوم ]
أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا و هو ينافى العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا .
و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين .
لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها فكما لا إشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان كذلك لا ينبغى الإشكال فى لزوم رعايته مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباقى أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه .
فإنه يقال حيث إن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده كان التكليف المتعلق به مطلقا فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه فإنه من حدود التكليف به و قيوده و لا يكون الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده و لا يكون إلا من باب الاحتياط فى الشبهة البدوية فافهم و تأمل فإنه دقيق جدا .
تنبيهات مقام اوّل
اصل مسأله تا اينجا بيان شد و ضابطهء مرحوم آخوند معلوم گرديد . ايشان در پايان چهار امر را - كه عمدتاً بيان بعضى از موانع فعليت تكليف از جميع جهات است و نتيجهاش سقوط علم اجمالى از تأثير گذارى و لزوم موافقت آن است - بيان مىكند .
تنبيه اوّل
يكى از موانع به فعليت رسيدن تكليف ، اضطرار است . در اين تنبيه دربارهء اين مانع بحث مىشود :
افعال صادره از مكلّفين دو دسته عناوين دارند :
1 . عناوين اصلى و اوّلى و ذاتى و اختيارى كه بر فعل ما منطبق مىشوند ؛ مثل عنوان شرب الخمر ، اكل الميته ، صوم و صلاة .
2 . عناوين فرعى و ثانوى و عارضى كه در مواقع خاصّى بر فعل ما عارض مىشوند ؛ مثل عنوان