تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

الأمر السادس : [ حجّية قطع القطّاع ]

لا تفاوت فى نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغى حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغى حصوله منه كما هو الحال غالبا فى القطاع ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغى حصوله و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج يه بذلك و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله . نعم ربما يتفاوت الحال فى القطع المأخوذ فى الموضوع شرعا و المتبع فى عمومه و خصوصه دلالة دليله فى كلّ مورد فربما يدل على اختصاصه به قسم فى مورد و عدم اختصاصه به فى آخر على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات . و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعا لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا و إن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية . امر ششم : قطع قطّاع مطلب ششم باب قطع دربارهء دو مطلب است كه مفصلًا بيان مىشود . مطلب اوّل : سابقاً در امر ثالث به تفصيل گفته شد كه قطع ، يا موضوعى است و در خطاب شارع در موضوع حكم اخذ شده است مثل « إذا قطعت بكذا فيجب كذا » و يا طريقى است كه در ظاهر خطاب ، اصلًا عين و اثر و اسم و رسمى از آن نيست و حكم روى ذات موضوع رفته و فرموده است « الخمر حرام » ؛ ولى مكلف از خارج ، از راه‌هاى خودش به اين حكم واقعى قاطع شده است كه قطع او صد در صد و خالصاً و صرفاً طريق به سوى واقع است . البته گاهى از قطع طريقى به قطع موضوعىِ عقلى هم تعبير مىشود به لحاظ اينكه ، گرچه قطع نسبت به واقع ( وجوب جمعه ، حرمت خمر ) طريق است ، ولى پس از حصول قطع به واقع ، آثار و احكامى براى قطع ثابت مىشود كه در امر اوّل گذشت . « 1 » قطع ، موضوع اين احكام است : القطع حجة ، القطع يجب اتباعه و . . . ؛ اما موضوعى عقلى است ؛ يعنى عقل ، مستقل به ترتب اين احكام بر قطع است و ربطى به شارع ندارد . در قبال قطع موضوعى مصطلح كه موضوعى شرعى است و شارع آن را در
هامش
( 1 ) . حجيت يعنى منجزيّت و معذِّريت ، وجوب موافقت ، حرمت مخالفت و . . . .