تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
المفاهيم / مفهوم الحصر

فصل : [ مفهوم الحصر ]

[ الجملة المشتملة على كلمة « إلّا » ]

لا شبهة فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفى إثباتا و من الإثبات نفيا و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا . فلا يعبأ بما عن أبى حنيفة من عدم الإفادة محتجا به مثل ( : لا صلاة إلا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه . أولا يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التى كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه و صلاة تامة مأمورا بها على آخر . و ثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما فى مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى . فصل چهارم : جمله استثنائيّه جمله‌هايى كه مشتمل بر استثناء هستند - از قبيل : « أكرم العلماء إلّازيداً » ، « لا تكرم الفسّاق إلّابكراً » ، « جائنى القوم إلّازيداً » ، « ما جائنى من أحد إلّازيدٌ » ، قطعاً بر ثبوت حكم ايجابى يا سلبى در ناحيه مستثنىمنه دلالت مىكنند و مفادشان اين است كه به جز زيد اكرام ساير علماء ، واجب است ؛ غير از بكر فاسق ، اكرام ساير فاسق‌ها حرام است ؛ غير از زيد ، ساير قوم همه آمدند ، جز زيد احدى نزد من نيامد . ولى آيا اين جملات بر اختصاص و انحصار حكم مزبور ، به مستثنىمنه و در نتيجه بر نبود آن حكم ، در جانب مستثنى دلالت مىكنند يا خير ؟ آيا نسبت به مستثنى هم متعرّض هستند و آيا براى مثال معناى جملهء اوّل اين است كه اكرام زيد واجب نيست و منحصراً اكرام بقيهء علماء واجب است يا متعرّض‌نيستند و نفياً و اثباتاً اين كلام از حكم مستثنى ساكت است و همين قدر مىگويد كه سايرين بايد اكرام شوند ، امّا دربارهء اكرام يا عدم اكرام زيد در اين خطاب ، حكمى بيان نشده و از خارج بايد ديد كه وضع او چگونه است ؟ و هكذا در مثال‌هاى ديگرى كه آورديم . مرحوم آخوند كه مفهوم شرط و وصف را قاطعانه ردّ كرد ، مفهوم جملهء استثنائيّه را قاطعانه قبول مىكند و مىفرمايد : بىترديد جملهء مزبور بر حصر و اختصاص حكم به مستثنىمنه دلالت دارد ، مفهوم هم دارد و دلالت مىكند كه اين حكم در ناحيهء مستثنى نيست و زيد وجوب اكرام ندارد ، بكر حرمت اكرام ندارد و . . . . و در اين‌باره فرقى ميان كلام موجَب و كلام منفى نيست . يعنى ، چه استثناء از
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 235 | على محمدى خراسانى