تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
واقع نشده است « 1 » تا مفهوم كلام به آن متعرّض باشد و بر نفى سنخ حكم دلالت كند . مفهوم تابع منطوق است ، اگر در منطوق ، از جزاء شرط ، سنخ حكم اراده شده بود ، در مفهوم نيز نفى سنخ اراده مىشد ؛ ولى ديديم كه سنخ الحكم مجعول و منشأ نيست تا مسلوب و منفى گردد . آنچه مورد انشاء و جعل است ، عبارت است از شخص الحكم يا مصداقى از مصاديق وجوب اكرام ( وجوب اكرام بر فرض مجىء ) علىالقاعده اگر جمله مفهوم داشته باشد ، بايد مفهومش انتفاء شخص همين حكم مجعول باشد ، نه انتفاء سنخ حكم ، پس چرا فرموديد مفهوم ، انتفاء سنخ حكم است ؟ ! ما اضافه مىكنيم كه انتفاء شخص حكم هم كه به نظر شما عقلى بود و از باب مفهوم كلام نبود ، پس در حقيقت « ما قُصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » ، يعنى مقصود شما كه انتفاء سنخ حكم باشد ، حاصل نيست ، و آن چيزى هم كه حاصل است ، يعنى انتفاء شخص حكم مطلوب شما نيست . پس بايد گفت كه اصولًا جملهء شرطيّه و وصفيّه و . . . مفهوم ندارند . و لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذى هو مفاد الصيغة و معناها و أما الشخص و الخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به و استعمل فيه إخبارا لا إنشاء . و بالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه . و قد عرفت بما حققناه فى معنى الحرف و شبهه أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له و أن خصوصية لحاظه بنحو الآلية و الحالية لغيره من خصوصية الاستعمال كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال فى الاسم كذلك فيكون اللحاظ الآلى كالاستقلالى من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه . جواب مرحوم آخوند : « 2 » به گمان شما مفاد هيئت جزئى و شخصى و خاص است و آنچه در جمله شرطيّه بر شرط و در وصفيّه بر وصف و . . . معلّق شد ، خصوص همين وجوب جزئى است و آن اشكال را وارد كرديد ؛ غافل از اين‌كه به عقيدهء ما مفاد هيئت امر ، وجوب كلّى و اصل وجوب و طلب الزامى است و مُنشَأ به صيغه ، اصل وجوب است كه كلّى است و مستعمل‌فيه در باب امر ، همين مفهوم كلّى است « 3 » آنگاه معلّق بر شرط در منطوق كلام ، كلّىِ وجوب اكرام است . در مفهوم هم كه مطابق منطوق است با انتفاء شرط ، همين وجوب كلّى منتفى مىشود و مفهوم ،
هامش
( 1 ) . چون مفاد هيئت جزئى است و مستشكل از كسانى است كه وضع را عامّ و موضوع‌له را در هيئات خاصّ مىداند . ( 2 ) . اين جواب بر مبناى خود ايشان است كه در باب هيئات هم موضوع‌له و مستعمل‌فيه را عامّ مىدانند . ( 3 ) . اين مطلب در باب معانى حرفيّه كاملًا مبرهن شد .