تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
و النذور و الأيمان كما توهم بل ( عن الشهيد فى تمهيد القواعد أنه لا إشكال فى دلالتها على المفهوم ) و ذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التى تكون بألقابها أو به وصف شىء أو بشرطه مأخوذة فى العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه بل لأجل أنه إذا صار شىء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت أنه عقلى مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له . يك قاعدهء كلى : بحث ما در باب مفاهيم ، پيرامون جملاتى است كه به حسب واقع و نفس الامر و مقام ثبوت و به حكم عقل ، اين‌گونه باشند كه با انتفاء شرط هم سنخ حكم ، قابليّت بقاء و انتفاء را داشته باشد ، مثل « إن جائك زيد فاكرمه » كه با نبود مجىء زيد هم طبيعىِ وجوب اكرام ، قابليّت بقاء را دارد . در اين‌جا بحث مىكنيم كه حالا كه عقلًا و ثبوتاً چنين چيزى ممكن است ، آيا در مقام اثبات و دلالت و ظهور ، جملهء شرطيّه يا وصفيّه و . . . ظهور وضعى يا انصرافى يا اطلاقى در مفهوم دارى و انتفاء سنخ حكم دارند يا نه ؟ آيا جملهء شرطيّه ، دالّ بر ثبوتِ مفهوم است يا دالّ بر عدم آن است يا اين‌كه نفياً و اثباتاً از حكم مفهوم ساكت است و دلالتى ندارد ؟ و من هنا انقدح . . . : اين عبارت مبتنى و متفرّع بر قاعدهء كلّى مذكور است . مرحوم شيخ در تقريرات « 1 » توهّم كرده و مرحوم شهيد ثانى در تمهيدالقواعد « 2 » قاطع شده است به اين‌كه قضاياى شرطيّه يا وصفيّه يا لقبيّه‌اى كه در باب وصايا ، اوقاف ، نذرها ، قسم‌ها ، اقرارها و . . . ذكر مىشوند ، داراى مفهوم هستند ، مثلًا « وقفتُ دارى على اولادى » ( لقب ) ، مفهومش نفى وقفيّت از غير اولاد است . يا « وقفت دارى على اولادى إن كانوا فقراء » ( شرط ) ، مفهومش انتفاء وقفيّت ، نزد انتفاء شرط فقير بودن اولاد است . و هكذا در وصيّت و نذر و . . . . مرحوم آخوند مىفرمايد : انتفاء وقف ، وصيّت ، نذر و . . . از غير متعلّق اينها ( از غير اولاد ، از غير اولاد عالم ، از غير فقراء ) را قبول داريم ؛ ولى از باب مفهوم شرط يا وصف يا لقب نيست و سخن از مقام اثبات و دلالت نيست ، بلكه از باب اين است كه ، مالى كه يك بار وقف بر عنوان عامّ يا خاصّ شد و وقفيّت منعقد شد ، قابليّت ندارد تا دوباره به‌عنوان ديگرى وقف شود ؛ زيرا وقف يا فكّ ملك است و يا تمليك به موقوفٌ عليهم است و به محض تحقق وقف ، واقف اين مال بيگانه مىشود . به‌طورى كه نه او مىتواند دوباره وقف كند و نه مال مىتواند دوباره آزاد شود كه تحصيل حاصل است و يا در صورتى كه دوباره تمليك شود كه اجتماع دو مالك مستقلّ بر مملوك واحد پيش مىآيد و محال است . و هكذا در باب وصيّت و نذر و اقرار و . . . در اين‌گونه قضايا ، به حكم عقل ، وقفيّت از غير متعلّق
هامش
( 1 ) . مطارح‌الانظار ، ص 173 . ( 2 ) . تهميدالقواعد ، ص 14 ، قاعدهء 25 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 196 | على محمدى خراسانى