تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

بقى هاهنا أمور

الأمر الأول : [ المراد من انتفاء الحكم ]

أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده فلا يتمشى الكلام فى أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا و إنما وقع النزاع فى أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة . بيان سه امر در خاتمه امر اوّل : مقصود از انتفاء حكم چيست ؟ شخص حكم مراد است يا سنخ آن ؟ مقدّمه : منظور از شخص‌ُالحكم عبارت است از حكم خاصّ و جزئى كه مقيّد به قيدى شده است . مثلًا در « إن جائك زيدٌ فأكرمه » وجوب اكرام بر فرض آمدن كه مباين با فروض ديگر و غير از آنهاست ، شخص حكم است . منظور از سنخ الحكم عبارت است از ، نوع و كلّى و طبيعىِ حكم كه مقيّد به فرض خاصّى نيست ، بلكه عامّ است و جميع فرض‌ها را دربرمىگيرد . مثلًا اصل وجوب اكرام زيد كلّى است ، زيرا وجوب اكرامِ بر فرض آمدن را شامل است . وجوب اكرامِ بر فرض‌هاى ديگر از قبيل احسان ، تقوى ، عالم بودن و . . . را نيز شامل مىشود . با توجّه به اين مقدمه مىگوييم مفهوم ، عبارت است از انتفاء سنخ و نوع حكم . يعنى وقتى مىگوييم جملهء شرطيّهء « إن جائك زيد فأكرمه » مفهوم دارد ، منظور اين است كه با انتفاء شرط ( مجيىء زيد ) مطلق وجوب اكرام زيد نيز منتفى مىشود و اكرام زيد مطلقاً و بر جميع فروض واجب نيست . به‌گونه‌اى كه اگر جملهء شرطيهء ديگرى وارد شد ، مبنى بر اين‌كه « و إن أحسن إليك فأكرمه » مخصّص عموم آن مفهوم مىگردد . كمااين‌كه جملهء اول نسبت به عموم مفهوم اين جمله ، مخصِّص است . كلام ما در دلالت جملهء شرطيّه است بر انتفاء سنخ حكم و جزاء در نزد انتفاء شرط . نه اين‌كه مفهوم عبارت باشد از انتفاء شخص حكم ؛ يعنى جمله شرطيّه مفهومش اين باشد كه اگر زيد نيامد ، همين وجوب اكرام بر فرض مجيىء منتفى مىشود و كارى به ساير فروض ندارد ، بلكه انتفاء شخص حكم بر فرض انتفاء شرط ، يك امر عقلى و مسلّم است كه اگر كلّ موضوع و يا جزء يا قيد آن منتفى شد ، آن حكم خاصّ به اين مجموعه نيز منتفى مىشود . اين مطلب پيش و بيش از آنكه « لفظى » و « ظهورى » و مربوط به ظهور شرط باشد ، يك امر عقلى قطعى است كه از بحث خارج است . پس سخن در ظهور جملهء شرطيّه در انتفاء سنخ حكم است . هكذا جمله‌هاى وصفيّه و لقبيّه و . . . . و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء فى الوصايا و الأوقاف
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 195 | على محمدى خراسانى