[ الأمر ] الثانى : [ تحقيق الحال فى المقدّميّة و عدمها ]
أن الجهة المبحوثة عنها فى المسألة و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال فى المقدمية و عدمها فنقول و على الله الاتكال .
إن توهم توقف الشىء على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتهما [ و قضيتها ] الممانعة بينهما و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات .
و هو توهم فاسد و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضى إلا عدم اجتماعهما فى التحقق و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله فى مرتبة واحدة من دون أن يكون فى البين ما يقتضى تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى .
فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدم ارتفاع أحدهما فى ثبوت الآخر كذلك فى المتضادين .
كيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشىء على عدم ضده توقف الشىء على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشىء توقف عدم الشىء على مانعه بداهية ثبوت المانعية فى الطرفين و كون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح .
امر دوم : احكام ضدّ خاصّ
آيا امر به شىء مقتضىِ نهى از ضدّ خاص هست يا نه ؟ در مسأله پنج قول وجود دارد :
1 . آرى ، مقتضى است ؛ به نحو عينيّت و به دلالت مطابقه .
2 . آرى مقتضى است ؛ به نحو دلالت تضمّنى .
3 . آرى مقتضى است ، به نحو دلالت التزاميه لفظيّه .
4 . آرى مقتضى است ، به نحو لزوم عقلى و برهانى .
5 . خير ، اصلًا امر به شىء مقتضىِ نهى از ضد خاص نيست و بر حرمت شرعىِ آن دلالت ندارد .
از ميان اقوال مذكور قول 4 و 5 مطرح است و اقوال ديگر چون مهم نيست و بديهى البطلان است و در كتبى از قبيل معالم « 1 » و قوانين « 2 » و . . . مطرح شده است ، لذا مرحوم آخوند به آنها متعرض نشده است .
كسانى كه طرفدار اقتضاى عقلى هستند ، از دو راه استدلال كردهاند : 1 . مسلك مقدميّت ؛ 2 . مسلك تلازم . از اين دو مسلك نيز مسلك مقدميّت مهمتر است و طرفدار زيادى دارد كه مرحوم آخوند همّت كرده و پيش از همه ، اين راه را نقل و نقد كرده است .
هامش
( 1 ) . معالمالاصول ، ص 62 - 67 .
( 2 ) . قوانينالاصول ، ص 108 .