تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
سقوطِ امر ، به خاطر امتثال امر مقدّمى و اتّصاف اين مقدّمه به وجوب نيست ؛ بلكه به خاطر حصول غرض مولى مىباشد . اتّصاف مقدّمه به وجوب و مطلوبيّت هم ، فقط در گرو ترتّب ذىالمقدّمه است . « 1 » پاسخ : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد درست است كه گاهى فعل الغير يا عمل محرّمى محصِّل غرض مولى مىشود و مُسقط امر است ؛ ولى اين موارد ، از بحث ما دور است ؛ زيرا نسبت به فعل غير ، اصلًا امرى متوجّه ما نمىشود ، چون فعل غير ، مقدور ما نيست و مربوط به اراده و اختيار غير است و معنا ندارد بگوييم ما نسبت به آن ، امر داشتيم و با فعلِ غير ، اين امر ساقط شد . فعل حرام هم گرچه مقدور ماست و مقتضى موجود است ، ولى در سايهء حرمت فعلى مانع دارد و هرگز وجوب فعلى پيدا نمىكند - و گرنه اجتماع ضدين مىشود - پس باز فعلًا نسبت به مقدّمه كذائى امرى نيست تا با فعل حرام ساقط شود . و بحث ما در اين مورد است : عملى كه محصِّل غرض مولاست ، اوّلًا فعل اختيارىِ خود ما باشد ؛ « 2 » ثانياً مانعى از اتّصاف آن به وجوب و از تعلّق طلب به آن در ميان نباشد . « 3 » نسبت به چنين عملى ملاك و مقتضى براى وجوب غيرى و مقدّمى موجود است و مانع هم از به فعليّت رسيدن وجوبش نيست ، پس حتماً واجب مىشود . در اين مناطى كه ما گفتيم فرقى ميان موصله بودن و موصله نبودن نيست . به‌زودى خواهد آمد كه مقدّمه نقصى ندارد و مسألهء ترتّب هم ربطى به مقدّميت ندارد . نتيجه : به عقيدهء ما ، مطلق مقدّمه ، واجب است و مسألهء ترتّب و عدم ترتّب ذىالمقدّمه در اين اتّصاف نقشى ندارد . ( و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه . و الذى يدلك على هذا يعنى الاشتراط بالتوصل أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور . و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج و أريد المسير الذى يتوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر به مثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه . و أيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصل
هامش
( 1 ) . نكته : اين‌كه معترض از توصليّات مثال زد و اينها را مطرح كرد ، بدان جهت است كه در تعبديّات اوّلًا امر تعبّدى ، ولو مقدّمى باشد ، به فعل غير ، ساقط نمىشود و فعل النفس بالمباشره لازم است . ثانياً باز امر تعبّدى با فعل حرام هم ساقط نمىشود ؛ ولى در توصليّات چنين نيست . ( 2 ) . مثل نصب سُلّم براى كون على السطح و قطع مسافت براى حجّ و . . . . ( 3 ) . مثل مقدّمه‌اى كه ذاتاً مباح يا مستحب بوده و حالا مقدّمهء واجب شده است .