تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
حقّ مطلب اين است كه وجوب نفسى و غيرى ، مثل واجب مطلق و مشروط ، دو امر نسبى و اضافى هستند ؛ چه بسا عملى نسبت به عمل ديگر ، غيرى و مقدّمى باشد ، ولى همان عمل ، فى نفسه ذىالمقدّمهء عمل ديگر باشد . مثلًا تحصيل ماء ، مقدّمهء وضو است و وضو به نوبهء خود ، مقدّمه نماز است و نماز مقدّمهء آن غايات است و . . . .

[ حكم التردّد بين النفسيّة و الغيريّة ]

ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين و أما إذا شك فى واجب أنه نفسى أو غيرى فالتحقيق أن الهيئة و إن كانت موضوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها يقتضى كونه نفسيا فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم . ( و أما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التى لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل من الواقع إذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك واضح لا يعتريه ريب ) . حكم تردّد بين نفسى بودن وغيرى بودن واجب : در مواردى كه يقين داريم فلان واجب ، واجب نفسى است ، به يقين خويش ، ترتيب اثر مىدهيم . در مواردى كه يقين داريم فلان واجب ، واجب غيرى است - مثل قطع مسافت ، وضو و . . . - تابع يقين هستيم . ولى در مواردى كه شك مىكنيم آيا واجب نفسى است يا واجب غيرى چه كنيم ؟ مثلًا پس از طواف ، دو ركعت نماز ، واجب است ؛ ولى نمىدانيم كه اين دو ركعت يك واجب مستقلى است يا شرط صحّتِ طواف است ؟ يا مثلًا در نماز جماعت امر به متابعت از امام جماعت شده‌ايم ؛ ولى نمىدانيم متابعت ، يك واجب نفسى است يا غيرى . مرحوم آخوند در اين زمينه تحقيقى دارد كه طىّ چهار مرحله به آن مىپردازد : مرحلهء اوّل : از نظر وضعى به نتيجه نمىرسيم ؛ زيرا صيغهء افعل براى مطلق طلب وجوبى وضع شده است و مطلق طلب وجوبى قدر جامع ميان طلب وجوبىِ نفسى و غيرى است و تعيين هر مصداق و فردى نياز به قرينهء خارجى دارد و براى خصوص طلب نفسى يا غيرى وضع نشده است تا از راه وضع ، مشكل حل شود و شك دفع گردد . مرحلهء دوّم : « 1 » از نظر اطلاق و مقدّمات حكمت به اين نتيجه مىرسيم كه اطلاق صيغه ، وجوب نفسى را دلالت مىكند ؛ زيرا غيرى بودن نيازمند بيان زايد است . يعنى بفرمايد اگر فلان عمل واجب
هامش
( 1 ) . مرحلهء سوم در صفحهء 798 ؟ ؟ مطرح شده است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 526 | على محمدى خراسانى