تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بررسى ادعاى معاطاتى بودن : اين ادعا نيز ادعاى ناتمامى است و هرگز از روايت عروه به‌دست نمىآيد كه فروش يك گوسفند و خريد آن به قيمت يك دينار ، به نحو معاطات بوده است ، بلكه « باعَ » و « اشترى » اعم از اين است كه به نحو معاطات باشد يا به نحو قولى و انشاى عقد . در پايان گفتنى است احتمال اين‌كه عروه وكيل خرج پيامبر بوده و از اين جهت بيع او فضولى نبوده است و يا قضيهء شخصيه‌اى بوده كه در مورد خاص صادر شده است و قابل استدلال براى مطلق بيع فضولى نيست « 1 » ادعاى خلاف ظاهر روايت است و پذيرفتنى نيست . به گفتهء مرحوم سيد در حاشيه : « لم أفهم هذه الدعوى و لم أدر من أين هذا الظهور » . « 2 » نتيجه : روايت عروه از نظر دلالت بر صحت بيع فضولى نقصى ندارد . آرى از نظر سند ضعيف است و قابل احتجاج نيست و در حد مؤيدى براى عمومات و مطلقات ، ارزش دارد .

دليل سوم : صحيحه محمد بن قيس

يكى ديگر از دلايل مشهور از ميان روايات خاصه صحيحهء محمد بن قيس است : عن أبىجعفر ( ع ) قال : قضى في وليدةٍ باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني به غير إذني ، فقال ( ع ) : « خذ وليدتك وابنها » ، فناشده المشتري ، فقال ( ع ) : « خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه : أرسل إبني فقال : لا أرسل إبنك حتى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه » . « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 213 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ( محقق يزدى ) ، ص 134 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 203 . .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 427 | على محمدى خراسانى