و نيز مخصوصاً در تعليق به امورى كه شرط صحت هستند - همچون ماليت ، ملكيت ، معلوميت عوضين ، عاقل و بالغ بودن طرفين - از نظر عقلا يا از نظر شارع وجودشان معتبر است و بايد در واقع باشند تا معامله صحيح باشد و ذكر يا حذف آنها در متن عقد تفاوتى ندارد و چيزى زائد بر مقتضاى عرفى يا شرعى معامله نيست . و بالأخص اگر معلق عليه امرى باشد كه معلومالحصول در حين عقد باشد ؛ مثلًا مىداند كه اين متاع مال او است و مىگويد : « إن كان مالي فقد بعته » ، يا مىداند امروز جمعه است و مىگويد : « إن كان اليوم يوم الجمعهء فقد بعته » كه در اين موارد تعليق ، صد در صد صورى و ظاهرى است ، نه واقعى و حقيقى كه از ترديد و شك ناشى شود ، و واضح است كه تعليق صورى قادح نيست .
در پايان ، نظر سه فقيه اعظم را نقل مىكنيم :
1 . شيخ اعظم در مكاسب مىگويد :
وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود - مع عموم أدلّتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق - به غير الإجماع محققاً أو منقولًا مشكلٌ . « 1 »
2 . مرحوم خويى در مصباح مىگويد :
نتيجهء البحث : أنّه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصّصاً لأدلّة صحة العقود ، وعليه فالعمدة في المقام هو الإجماع فإنْ تمّ فهو وإلا فالمرجع هو العمومات والإطلاقات ، وقد عرفت عدم تمامية الإجماع في المقام ، و من هنا جزم المحقق القمى بصحّة الوكالة المعلّقة . . . . « 2 »
3 . حضرت امام در كتاب البيع مىگويد :
فالتحقيق : عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقاً سواء كانت معلّقة على معلوم
هامش
( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 172 .
( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 70 . .