Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 210

Contributors:

P.210
له على المستقرض وهذا قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة وفيها قول آخر قول محمد فإن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه وهذا قول زفر وعافية الذي روى عن أبي حنيفة 26 ولو استهلك نصراني لنصراني خمرا أو خنزيرا ثم أسلم المستهلك كان عليه القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة وهو قول محمد على ما وصفت لك إذا أسلم المستهلك لها فعليه قيمتها وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن المستهلك ولو أسلم الطالب ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر باطلا لأن على المطلوب خمرا مثلها كيلا فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمرا وقيمة الخنزير قد وجبت عليه له قبل أن