Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 212

Contributors:

P.212
حاله وكان البائع على خياره وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع 29 وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمرا بدين له أو خنزيرا فهو جائز فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا 30 وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز