Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 213

Contributors:

P.213
لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة 31 وقال ولو كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيرا أو باعه كان البيع جائزا وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلما وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد فاشترى أحد منهم خمرا أو باعها من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى