Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 209

Contributors:

P.209
فاسد لا يجوز ويرد عليه ما قبض من الثمن 24 وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيرا ثم صار خمرا قبل أن يقبضه فالبيع فاسد لا يجوز فإن صارت الخمر خلا قبل أن يترافعا إلى السلطان فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء أخذ الثمن إن كان أعطاه لأن أصل الشراء كان عصيرا حلالا وكذلك النصراني يشتري من النصراني خمرا ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلما فإن شاء المشتري أخذها وأعطى الثمن ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرا خاصم فيها أبطل القاضي البيع فإن صارت خلا بعد ذلك فلا سبيل له عليها من قبل أن القاضي قد نقض البيع 25 وإذا أقرض النصراني من النصراني خمرا ثم أسلم المقرض فلا شيء له عليه وكذلك لو أسلما جميعا لأنها الخمر بعينها ولو لم يسلم المقرض وأسلم المستقرض فأيهما ما أسلم فلا شيء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 209 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني