Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 208

Contributors:

P.208
لا يحل الخمر لمسلم ولا يحل بيعها ولا أكل ثمنها بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 وإذا اشترى النصراني خمرا من نصراني فأسلما جميعا أو أحدهما أيهما ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز لأنها قد صارت حراما على المسلم منهما ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل أن قبض الثمن كان الثمن دينا على المشتري لأنه ماله ويخلل الخمر إن كان هو المسلم 23 وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خمر ثم أسلما جميعا أو أسلم أحدهما فالبيع باطل ويرد رأس ماله وكذلك إذا اشترى منه خنزيرا فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 208 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني